السيد الخوئي
272
المسائل المنتخبة ( 1431 ه - )
( مسألة 849 ) : ليس للدائن الامتناع عن قبض الدين من المدين في أي وقت كان . ( مسألة 850 ) : إذا جعل في القرض وقت للأداء فالظاهر أنه لا يحق للدائن أن يطالب المدين قبل حلول الوقت ، وإذا لم يؤجل فله أن يطالب به في كل وقت أراد . ( مسألة 851 ) : يجب على المديون أداء الدين فوراً عند مطالبة الدائن إن قدر عليه ، وإن توانى فقد عصى . ( مسألة 852 ) : إن لم يملك المدين غير دار السكنى وأثاث المنزل وما يحتاج إليه فليس للدائن مطالبته ، بل يجب عليه الصبر إلى أن يقدر على الأداء . ( مسألة 853 ) : من لا يتمكن من أداء الدين فعلًا ، ويقدر على الكسب كان عليه أن يكتسب ويؤدي دينه على الأحوط . ( مسألة 854 ) : من لم يتمكن من الوصول إلى دائنه ويئس منه يلزمه أن يؤديه إلى الفقير صدقة عنه ، والأحوط أن يستجيز في ذلك الحاكم الشرعي . وإن لم يكن الدائن هاشمياً فالأولى أن يؤدي المديون دينه إلى غير الهاشمي . ( مسألة 855 ) : إذا لم تف تركة الميت إلا بمصارف كفنه ودفنه الواجبة صرفت فيها ، وليس للورثة ولا للدائن حينئذٍ شيء من التركة .